1415- 1422- حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ, حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ, حَدَّثنا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ, عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.