128 -بَاب [في] (1) الْمَجْدُور (2) يَتَيَمَّمُ.
336-336- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنْطَاكِيُّ, حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ, فَأَصَابَ رَجُلًا مَعَنَا حَجَرٌ, فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ, ثُمَّ احْتَلَمَ, فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ, فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً, وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ, فَاغْتَسَلَ, فَمَاتَ! فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ, فَقَالَ: قَتَلُوهُ, قَتَلَهُمُ اللهُ! أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا, فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ, إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ, أَوْ يَعْصِبَ, شَكَّ مُوسَى, علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا, وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
(1) زيادة من طبعة دار الصدِّيق.
(2) جاء على حاشية طبعة دار الصدِّيق: في هامش (ب) «نسخة: المجروح» وأفاد صاحب المنهل العذب أن في نسخة «المعذور» .