2131- 2142- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ, حَدَّثنا حَمَّادٌ, أَخبَرنا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, أَوِ اكْتَسَبْتَ, وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ, وَلاَ تُقَبِّحْ, وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلاَ تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ (1) .
(1) قوله: «قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلاَ تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (2135) .