3275- 3307- حَدَّثنا الْقَعْنَبِيُّ, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ (1) : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اقْضِهِ عَنْهَا.
(1) قوله: «فقال» , لم يرد في طبعة دار القبلة (3310) .