41 -بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ (1) بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ.
4079- 4127- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثنا شُعْبَةُ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ, قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ, وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ: أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ, وَلاَ عَصَبٍ.
[قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِلَيْهِ يَذْهَبُ أَحْمَدُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُّوَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ, فَإِذَا دُبِغَ يُقَالُ لَه: شَنٌّ وَقِرْبَةٌ] (2) .
(1) في طبعة دار التأصيل: «يستنفع» .
(2) زيادة من طبعة الرسالة, وجاء على حاشيتها: مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من هامش (هـ) وأشار أنهما من رواية ابن الأعرابي, واقتصر في (أ) و (ب) و (ج) على مقالة أبي داود الثانية بنحوها عند ابن الأعرابي.