86 -بَابٌ فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ (1) , وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ.
2607- 2619- حَدَّثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ, حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, حَدَّثنا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ, فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا, فَلْيَسْتَأْذِنْهُ, فَإِنْ أَذِنَ لَهُ, فَلْيَحْلِبْ (2) وَلْيَشْرَبْ, وَإِنْ (3) لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا, فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ, وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ, وَلاَ يَحْمِلْ.
(1) في طبعة الرسالة: «الثمرة» , وفي طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (2612) : «الثمر» .
(2) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة: «فليحتلب» .
(3) في طبعة الرسالة: «فإن» .