88 -بَابٌ فِيمَنْ قَالَ: لاَ يَحْلِبُ (1) .
2611- 2623- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (2) , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ, فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ, فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ, فَلاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل: «يَحْلُبُ» .
(2) في طبعة دار التأصيل: «عن ابن عمر» .