2036- 2047- حَدَّثنا مُسَدَّدٌ, حَدَّثنا يَحيَى, يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ, حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ, حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.