2446- 2458- حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ, حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, حدثنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ (1) وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ, إِلاَّ بِإِذْنِهِ, غَيْرَ رَمَضَانَ, وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
(1) في طبعتي دار التأصيل, والرسالة: «المرأة» .