1586- 1593- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ, رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ, فَوَجَدَهُ يُبَاعُ, فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ, فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهُ (1) , وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.
(1) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (1589) : «تبتاعه» .