1585- 1592- حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ, حَدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, فِي قَوْلِهِ: لاَ جَلَبَ, وَلاَ جَنَبَ, قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا, وَلاَ تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ, وَالْجَنَبُ, عَنْ غَيْرِ (1) هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا, لاَ يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا, يَقُولُ: وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ, وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.
(1) قوله: «غير» , لم يرد في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة (1588) .