1800- 1807- حَدَّثنا هَنَّادٌ, يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ, عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ, أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ, عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الأَسْوَدِ, أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ, ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.
(1) هذا التبويب لم يرد في طبعة دار التأصيل, وأُشير إليه في الحاشية.