2168 - 2179 - حَدَّثنا الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ, عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا, حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ, ثُمَّ تَطْهُرَ, ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ, وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ سبحانه أَنْ تُطَلَّقَ (1) لَهَا النِّسَاءُ.
(1) في طبعة الرسالة: «يطلق» .