فهرس الكتاب

الصفحة 3567 من 5345

75 -بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ.

3469- 3513- حَدَّثنا أَحمَدُ بْنُ حَنبَلٍ, حَدَّثنا إِسمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ, أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت