4909- 4995- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ, حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى, عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ, عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ, وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ (1) , فَلَمْ يَفِ, وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ, فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.
(1) قوله: «له» لم يرد في طبعة دار التأصيل, وأُشِير إليه في الحاشية.