2063- 2074- حَدَّثنا الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ (ح) وحَدَّثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ, حَدَّثنا يَحيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
زَادَ مُسَدَّد فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ, وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ, وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ, وَيُنْكِحُهُ (1) أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
(1) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (2067) : «فينكحه» .