3316- 3361- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا, وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا, وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.
(1) هذا التبويب لم يرد في طبعة دار التأصيل, وأُشير إليه في الحاشية.