2476- 2488- حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ, حَدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ, عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ (1) , قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, يُقَالُ لَهَا: أُمُّ خَلاَّدٍ, وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ (2) , تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ, فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ (2) ؟ فَقَالَتْ: إِنْ أُرْزَإ ابْنِي, فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ, قَالَتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ (3) : لأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ.
(1) قال المِزِّي: هكذا وقع في هذه الرواية, وقال أَحمد بن إِبراهيم المَوْصِليّ: عن فرج بن فضالة, عن عَبد الخبير بن قَيس بن ثَابت بن شَمَّاس, عن أَبيه, عن جَدِّه, ونَسَب ثابتًا إلى جَدِّه, وأصاب في قوله: عَبد الخبير بن قَيس, فإِنه عَبد الخبير بن قَيس بن ثَابت بن قَيس بن شَمَّاس, وثابت بن قَيس بن شَمَّاس جَدُّ عَبد الخبير لا أَبوه, وهو الصحابي المشهور, وأَما أَبوه قَيس بن شَمَّاس, فلا يُدْرَى هل أدرك الإسلامَ أم لا, والله أَعلم. «تهذيب الكمال» 24/ 55, و «تحفة الأشراف» (2068) .
(2) في طبعة دار القبلة (2480) : «مُتَنَقِّبَةٌ» .
(3) في طبعة دار التأصيل: «قال صلى الله عليه وسلم» .