1839- 1846- حَدَّثنا أَحمَدُ بْنُ حَنبَلٍ, حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ, فَقَالَ: خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ, وَالْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.