2072- 2083- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخبَرنا سُفْيَانُ, أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا, فَإِنْ تَشَاجَرُوا, فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.