86 -بَابٌ فِي عَطِيَّةِ (1) الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
3501- 3546- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ, حَدَّثنا حَمَّادٌ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.
(1) في طبعتي الرسالة, ودار القبلة (3539) : «باب عطية» .