2299- 2309- حَدَّثنا مُسَدَّدٌ, حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعمَشِ, عَنْ إِبرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, يَعْنِي ثَلاَثًا (2) , فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ, فَدَخَلَ بِهَا, ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا, أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ, وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
(1) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (2303) : «حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ» .
(2) قوله: «يَعْنِي ثَلاَثًا» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة.