4451- 4507- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ, حَدَّثنا حَمَّادٌ, أَخبَرنا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ, وَأَحْسَبُهُ (2) عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ (3) الدِّيَةَ.
(1) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (4499) : «باب هل يَقتل بعد أخذ الدية» .
(2) في طبعة الرسالة: «قال: وأحسبه» .
(3) في طبعتي الرسالة, ودار القبلة: «أخذ» .