4547- 4604- حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ, حَدَّثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ, عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ, عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ, يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ, فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ, وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ, أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ, وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ, وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ, إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا, وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ, فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ, فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ, فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.