16 -بَابُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي (1) الصَّدَقَةِ.
1600- 1607- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ, حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, حَدَّثنا عَبَّادٌ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنِ الجُعْرُورِ, وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسْنَدَهُ (2) أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ.
(1) في طبعة دار التأصيل: «باب ما لا يجوز في الثمرة من الصدقة» .
(2) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (1603) : «أَسْنَدَهُ» .