1598- 1605- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثنا شُعْبَةُ, عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ, عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ, قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا, قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ (1) : إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخذُّوا (2) , وَدَعُوا الثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا, أَوْ تَجُدوا الثُّلُثَ, فَدَعُوا الرُّبُعَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْخرْفَةِ (3) .
(1) قوله: «قال» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (1601) .
(2) في هامش (أ) : «نسخة: فجدوا» .
(3) قوله: «قالَ أَبُو دَاوُدَ: الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْخرْفَةِ, وَكَذَا قَالَ يَحيَى القَطَّان» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة, وفي طبعة الرسالة: «قال أبو داود: الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْخرْفَةِ, وَكَذَا قَالَ يَحيَى القَطَّان» .