29-29- حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ, حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ, حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ.
قال: قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ (2) .
(1) هذا التبويب لم يرد في طبعة دار التأصيل, وأُشير إليه في الحاشية.
(2) قال محقق طبعة دار القبلة: على حاشية نسخة ابن حجر: [قال ابن السكن: لم يسنده غير معاذ, عن أبيه, ورواه غيره عن قتادة قوله] .