262-262- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ, حَدَّثنا وُهَيْبٌ, حَدَّثنا أَيُّوبٌ, عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ مُعَاذَةَ, أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ فقَالَتْ (2) : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَلاَ نَقْضِي, وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل ودار الصدِّيق, وجاء على حاشية طبعة دار الصدِّيق: في هامش (هـ) «نسخة: باب في الحائض تقضي الصلاة» وفي نسخة: «باب الحائض لا تقضي الصلاة» .
(2) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة: «قالت» .