31 -بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ, وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا (1) حَتَّى مَاتَ.
2103- 2114- حَدَّثنا عُثمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ, فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, فَمَاتَ عَنْهَا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا, وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ (2) , فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, وَلَهَا الْمِيرَاثُ, فَقَالَ (3) مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
(1) في طبعة دار القبلة (2107) : «ولم يسم لها صداقًا» .
(2) قوله: «الصداق» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة.
(3) في طبعة دار التأصيل: «قال» .