1587- 1594- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ, قَالاَ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ, حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ, عَنْ رَجُلٍ, عَنْ مَكْحُولٍ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ, إِلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ.