22 -بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ (1) تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؟.
1619- 1625- حَدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ, أَخبَرنا أَبِي, أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ, مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ زِيَادًا, أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ, بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ, فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي, أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.
(1) قوله: «هل» , لم يرد في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (1622) .