1618- 1624- حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, حَدَّثنا إِسمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا, عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ حُجَيَّةَ, عَنْ عَلِيٍّ, أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (1) قَالَ مَرَّةً: فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ (2) .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى (3) هَذَا الْحَدِيثَ: هُشَيْمٌ, عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ.
(1) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة (1621) : «فرخص في ذلك» .
(2) قوله: «قال مرة: فأذن له في ذلك» , لم يرد في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة.
(3) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة: «روى» .