1602- 1609- حَدَّثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ, وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ, قَالاَ: حَدَّثنا مَرْوَانُ, قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثنا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيُّ, وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ, وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ, حَدَّثنا سَيَّارُ بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ, قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِيُّ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصُّيَّامِ (1) مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ, فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ, فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
(1) في طبعة الرسالة: «للصائم» , وضبطت في طبعة دار التأصيل: «للصِّيَام» .