2054- 2065- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ, حَدَّثنا زُهَيْرٌ, حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا, وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا, وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا, وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى, وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.