3314- 3359- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ, فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ (2) : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ, فَنَهَاهُ (3) عَنْ ذَلِكَ, وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يُسْأَلُ (4) عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ, فَنَهَاهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (5) .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ, نَحْوَ مَالِكٍ (6) .
(1) في طبعتي دار التأصيل, والرسالة:"الثمر بالتمر".
(2) في طبعة دار القبلة (3352) : «فقال سعد» .
(3) في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة: «قال: فنهاه» .
(4) في طبعة دار القبلة: «سئل» .
(5) في طبعة الرسالة: «فنهى عن ذلك» , وفي طبعتي دار التأصيل ودار القبلة: «فنهاه عن ذلك» .
(6) في طبعتي دار القبلة, والرسالة: «نحو حديث مالك» , وفي طبعة دار الصدِّيق: «نحو مالك» , وفي نسخة برنستون الخطية, الورقة (144/أ) و (112/ب) : «نحوه» , والمثبت عن نسخة التيمورية الخطية, الورقة (300/أ) , والأزهرية الخطية, الورقة (231/أ) .