4911- 4997- حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ لِي جَارَةً, تَعْنِي ضَرَّةً, هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِي, قَالَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ (1) (2) , كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.
(1) في طبعة دار القبلة (4958) : «يعطه» .
(2) في طبعة دار التأصيل: «يعطه» .