263-263- حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو, أَخبَرنا سُفْيَانُ, يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ, عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ, عَنْ عَائِشَةَ, بِهَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو دَاود: وَزَادَ فِيهِ: فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ, وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.