1681- 1687- حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ, حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخبَرنا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ (1) غَيْرِ أَمْرِهِ, فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.
(1) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (1684) : «عن» .