1718- 1724- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, وَالنُّفَيْلِيُّ, عَنْ مَالِكٍ (ح) وحَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ, حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ, قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِيهِ, ثُمَّ اتَّفَقُوا, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً, فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
[قال النفيلي: حَدَّثنا مالك.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ (1) يَذْكُرِ النُّفَيْلِيُّ, وَالْقَعْنَبِيُّ: عَنْ أَبِيهِ.
(2) رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ, وَعُثمَانُ بْنُ عُمَرَ, عَنْ مَالِكٍ, كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ] (3) .
(1) في طبعة دار القبلة (1721) : «لم» .
(2) في طبعة الرسالة: «قال أبو داود» .
(3) ما بين حاصرتين لم يرد في طبعة دار التأصيل.