1937- 1946- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ, أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ, حَدَّثنا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبدِ الرَّحمَنِ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ, قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ, وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ, وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ, وَالْحَجُّ الأَكْبَرُ الْحَجُّ.