2068- 2079- حَدَّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ, حَدَّثنا أَبُو قُتَيْبَةَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ (1) النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ, فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ, وَهُوَ مَوْقُوفٌ, وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.
(1) في طبعتي الرسالة, ودار القبلة (2072) : «عن» .