2099- 2110- حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْريلَ الْبَغْدَادِيُّ, أَخبَرنا يَزِيدُ, أَخبَرنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا, أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, مَوْقُوفًا.
وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ (1) مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ.
(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل: «بالقَبْضَةِ» .