فهرس الكتاب
الصفحة 2163 من 5345
2118- 2129- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ, أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِبَاءٍ, أَوْ عِدَةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ, أَوْ أُخْتُهُ.
حجم الخط: