10 -بَقِية بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الثَّلاَثِ تَطْلِيقَاتِ (1) (2) .
2176- 2195- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ, حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (3) : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآيَةَ, وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا, وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا, فَنُسِخَ (4) ذَلِكَ, وَقَالَ (5) : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} (6) .
(1) في طبعة الرسالة: «التطليقات الثلاث» .
(2) هذا الباب جاء في طبعة دار القبلة قبل الحديث رقم (2179) , وفي طبعة دار التأصيل قبل الحديث رقم (2185) .
(3) قوله: «قال» , لم يرد في طبعة الرسالة.
(4) ضبطت في طبعة دار التأصيل: «فَنَسَخَ» .
(5) في طبعة دار التأصيل: «فقال» .
(6) في طبعة دار التأصيل: «الطلاق مرتان الآية» .