-وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا؛
2187- 2198 - حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ, قَالاَ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ (1) , وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ, وَأَبَا هُرَيْرَةَ, وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا؟ فَكُلُّهُمْ قَال: لاَ تَحِلُّ لَهُ, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى (2) مَالِكٌ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ, عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ, أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ, وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ, فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ, فَقَالاَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ, فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْخَبَرَ.
[قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَوْلُ (3) ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا, وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا, لاَ تَحِلُّ لَهُ, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ (4) , قَالَ فِيهِ: ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ, يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ] (5) .
(1) قوله: «بن عوف» , لم يرد في طبعات: دار التأصيل, والرسالة, ودار القبلة (2191) .
(2) في طبعة الرسالة: «روى» .
(3) في طبعة دار القبلة: «قول» .
(4) في طبعة دار القبلة: «هذا مثل خبره الآخر في الصرف» .
(5) لم يرد.