2389- 2401- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخبَرنا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي حَصِينٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ, ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ (1) أُطْعِمَ عَنْهُ, وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَإِنْ نَذَرَ (2) قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.
(1) في طبعة دار التأصيل: «ولم يصح» .
(2) في طبعة الرسالة: «وإن كان عليه نذر» .