2461- 2473- حَدَّثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, أَخبَرنا خَالِدٌ, عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ, يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّهَا قَالَتِ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا, وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً, وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلاَ يُبَاشِرَهَا, وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ, وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ, وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ عَبدِ الرَّحمَنِ بن إسحاق لاَ يَقُولُ فِيهِ: قَالَتِ: السُّنَّةُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.