2956- 2969- حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ, حَدَّثنا أَبِي, حَدَّثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, قَالَ (1) : وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَم حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ, وَفَدَكَ, وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ, قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ, مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ, وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ, يَعْنِي مَالَ اللهِ, لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ.
(1) في طبعتي دار التأصيل ودار القبلة (2962) : «أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا, قَال» .