3042- 3052- حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ, أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ الْمَدِينِيُّ, أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ, عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً, عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا, أَوِ انْتَقَصَهُ, أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ, أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ (1) , فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(1) في طبعة دار القبلة (3047) : «نفسه» .