3251- 3278- حَدَّثنا يَحيَى بْنُ خَلَفٍ, حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, حَدَّثنا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ سَمُرَةَ, نَحْوَهُ, قَالَ: فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ, وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ, فِي هَذَا الْحَدِيثِ رُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ, وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ (1) (2) .
(1) في طبعة دار القبلة (3272) : «فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ, وفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَة» .
(2) جاء على حاشية طبعة دار الصدِّيق: في (و) , وهي لابن داسه: «وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث, وأكثرها قالوا: فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير» .